أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارها رقم 16 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج مصر في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
المادة الأولى:
يُسمح لكل مصري موجود خارج البلاد في يوم إجراء التصويت، أن يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بشرط أن يكون اسمه مسجلاً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري يتضمن الرقم القومي.
المادة الثانية:
يتم التصويت بطريقة الاقتراع السري المباشر، ولا يُقبل إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
المادة الثالثة:
تُجرى عملية التصويت داخل مقرات القنصليات أو البعثات الدبلوماسية أو أي أماكن أخرى تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
المادة الرابعة:
تتولى لجان مكونة من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الإشراف على عملية التصويت والفرز، ويعاونهم موظفون من وزارة الخارجية، بقرارات تصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
المادة الخامسة:
يبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بتوقيت الدولة المعنية، مع ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة دون الإخلال بسير العملية الانتخابية. وإن وُجد ناخبون لم يدلوا بأصواتهم عند انتهاء الوقت، يتم تسجيل أسمائهم واستمرار التصويت حتى الانتهاء.
المادة السادسة:
يحق لكل مرشح تعيين ممثلين له في اللجان الانتخابية بالخارج من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين، ويبلغ بأسمائهم الهيئة قبل موعد الاقتراع بيومين على الأقل. تُخطر الهيئة وزارة الخارجية بهذه الأسماء لتبلغ البعثات المعنية، وتُجرى الانتخابات حتى في حال غياب ممثلي المرشحين.
المادة السابعة:
تُعد كل لجنة محضرًا يتضمن جميع إجراءات العملية الانتخابية، ويُوقَّع من رئيس اللجنة وأمينها. كما يُعد كشف بأسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم والبيانات الخاصة بهم.
المادة الثامنة:
يُسلم رئيس اللجنة بطاقتي الاقتراع للناخب (فردي وقوائم)، بعد التأكد من شخصيته وتوقيعه عليهما. يُدلي الناخب بصوته في سرية، ثم يضع كل بطاقة في الصندوق المخصص لها، ويوقع بجوار اسمه في كشف الناخبين.
في حالة وجود ناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يحق له إبداء رأيه شفهيًا لرئيس اللجنة ليدونه بالبطاقات.
الناخبة المنتقبة تُطلب منها كشف وجهها لإثبات هويتها، وفي حال الرفض لا يُسمح لها بالتصويت، ويُحرر محضر بذلك.
المادة التاسعة:
تُجرى الانتخابات على مدار يومين. في نهاية اليوم الأول، تُغلق الصناديق وتُحفظ الأوراق بمحضر رسمي مؤمن. في اليوم الثاني، تتحقق اللجنة من سلامة الصناديق والمقر، وتُستأنف العملية الانتخابية وفق الإجراءات المقررة.
المادة العاشرة:
يُسمح بتغطية عملية الاقتراع والفرز من قبل وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة، وكذلك من يسمح لهم رئيس البعثة الدبلوماسية بالدولة المعنية، دون التأثير على سير العمل.
المادة الحادية عشرة:
بعد انتهاء الاقتراع في اليوم الثاني، تبدأ اللجان في عملية فرز الأصوات لكل نظام (فردي وقوائم)، وتُعد محاضر مستقلة بنتائج كل دائرة.
تُرسل محاضر الفرز والنتائج إلى وزارة الخارجية، ومنها للجنة المشرفة على الانتخابات بالخارج، والتي تتولى إعلان النتائج بالتنسيق مع الهيئة.
المادة الثانية عشرة:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى المدير التنفيذي للهيئة والجهات المعنية تنفيذ أحكامه.



