رئيس مجلس الادارة : محمود حسبو

رئيس التحرير : أحمد سالم

الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب : أميرة نوار

الرئيس التنفيذى : أميرة نوار

رئيس مجلس الادارة : محمود حسبو

رئيس التحرير : أحمد سالم

الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب : أميرة نوار

الرئيس التنفيذى : أميرة نوار

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، إن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، عبر دعم إضافي للمرتبات.

العلاوات والحوافز الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2025

نص المادة الأولى
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

نص المادة الثانية
أما العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي من 1 يوليو 2025.

ولا تسري هذه العلاوة على الجهات التي تصرف علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، أو التي تمنح علاوة دورية محسوبة على الأجر الأساسي، إذ يُمنح العاملون بها علاوة خاصة تعادل الفرق بين النسبتين.

نص المادة الثالثة
تقرر زيادة الحافز الإضافي شهريًا بقيمة 700 جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، للموظفين والعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد منه أيضًا المعينون الجدد بعد هذا التاريخ.

نص المادة الرابعة
يشمل نطاق تطبيق القانون العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، ومن يتقاضون أجورهم من الموازنة العامة للدولة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

نص المادة الخامسة
يُمنح العاملون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولا تُضاف هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

كما تنص المادة على أنه إذا كان إجمالي ما يتقاضاه العامل بالشركة بعد الزيادات يقل عن 7000 جنيه شهريًا، يُرفع دخله إلى هذا الحد كحد أدنى، على أن يضع الوزراء المعنيون القواعد المنظمة لذلك.

نص المادة السادسة
يحظر الجمع بين العلاوة الخاصة أو المنحة المقررة، والزيادة في المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2025. وفي حال كان العامل دون سن المعاش، يحصل على العلاوة، وإذا كانت أقل من الزيادة في المعاش، يُزاد المعاش بالفارق. أما إذا بلغ سن المعاش، فيحصل على الزيادة، وإن كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة العمل.

نص المادتين السابعة والثامنة
تخول المادة السابعة وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، إلى جانب الوزراء المختصين لتنفيذ المادة الخامسة. ويُعمل بهذا القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة.

يهدف هذا التشريع إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بالدولة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الأجور، في إطار الحماية الاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version