رئيس مجلس الادارة : محمود حسبو

رئيس التحرير : أحمد سالم

الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب : أميرة نوار

الرئيس التنفيذى : أميرة نوار

رئيس مجلس الادارة : محمود حسبو

رئيس التحرير : أحمد سالم

الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب : أميرة نوار

الرئيس التنفيذى : أميرة نوار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وممثلي عدد من الجهات المعنية في الحكومة.

واستعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قائلا: تمثل قضية تطوير التعليم العام إحدى أهم أولويات الحكومة المصرية خلال العقدين الماضيين، وأفرد الدستور مواد مستقلة للتعليم، حيث نصت المادة (۱۹) منه على أن “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة، والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم الزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

وأشار إلى أنه نصت المادة (۲۰) من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.”.

وقال: كما نصت المادة (۲۲) من الدستور على أن المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم، وتحقيق أهدافه.

وأشار إلى أنه نصت المادة (٢٤) من الدستور على أن “اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر (۲۰۳۰)، حددت الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم، بما يحقق توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز (الإتاحة)، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية.

وأكد أنه كان التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم شرطا ضروريا لتحقيق المنظومة لأهدافها إلا أنه يظل شرطًا غير كاف بحد ذاته إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة، لاسيما وأن التجربة العملية أظهرت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية.

ولفت إلى أن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية بكافة عناصرها، ومن بينها تطوير المرحلة الثانوية وعلى وجه الخصوص مرحلة الثانوية العامة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان بات أمرا ملحا وضروريا وحتميا، انطلاقا من حقيقة مفادها أنه إن لم تستطع تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية اليوم وهو ما يتطلب بدوره وضع نظام جديد لهذه المرحلة للقضاء على المنظومة المطبقة التي تم إعدادها منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، وهي مدة كبيرة جدا بالمقارنة بالتطور السريع والمذهل في الأساليب الحديثة للتعليم والتعلم، وبناء الشخصية المطلوبة للتعامل مع تحديات هذا العصر، وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة.

وانتظم مشروع تعديل قانون التعليم في ست مواد بخلاف مادة النشر، أوردت أحكامه على النحو الآتى:

(المادة الأولى)
–      تضمنت استبدال مواد قانون التعليم الصدار بالقانون رقم (139) لسنة 1981 أرقام: (4)، و(6)، و(9)، و(18)، و(24)، و(26)، و(30)، و(31)، و(32)، و(33)، و(34)، و(36)، و(37)، و(38)، و(39)، و(41)، و(88).

·       نظمت مادة (4) مدة التعليم الإلزامي لتصبح اثنتي عشرة سنة تنتهي بنهاية المرحلة الثانوية، كما أضافت التعليم التكنولوجي والثانوي المهني والتكنولوجي المتقدم ضمن سنوات التعليم ما قبل الجامعي، وكذا إضافة مسار قصير للتعليم المهنى ينتهي خلال فترة قصيرة كافية لمدة عام أو عامين، وفقا لمقتضيات التعليم المهني.

·       أضافت مادة (6) مادة التربية الدينية والتاريخ الوطنى إلى المواد الأساسية فى جميع المراحل التعليمية، كما اشترطت للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على نسبة (٧٠%) على الأقل من الدرجات المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى.

·        أتاحت مادة (9) لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني إدخال برامج متخصصة، وكذلك إنشاء نظم دراسية متكاملة تناظر أيًا من نظامي التعليم العام أو الفني بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتمنح شهادات تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية التكنولوجيا المصرية بالمدارس الرسمية بكافة أنواعها، وكذا الترخيص بتشغيل تلك البرامج بالمدارس الخاصة على أن تمنح الشهادات أسمًا خاصةً بها، على أن يتضمن قرار الإنشاء القواعد المنظمة لتلك الشهادات وطريقة قبول الحاصلين عليها بالتعليم العالى، كما حددت مصروفات ورسوم الدراسة بما لا يجاوز ألف جنيه وفى حالة إعادة الامتحان يحدد رسم المادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، كما أعطت لوزير التربية والتعليم الحق فى زيادة الحدين تدريجيًا بعد موافقة مجلس الوزراء على ألا تتجاوز الزيادة مثل الحد الأصلي.

·       أجازت مادة (18) تخصيص نسبة مئوية من مجموع الدرجات الكلية لطلاب التعليم الأساسى لأعمال السنة، وبحيث لا تتجاوز هذه النسبة 20% من المجموع الكلي لدرجات طلاب مرحلة التعليم الأساسي من بينهم طلاب الصف الثالث الإعدادي.

·        نظمت مادة (24) القواعد العامة الحاكمة لإعادة الدراسة للراسبين فى مرحلة الثانوية العامة، ورفع قيمة مبلغ رسوم إعادة الامتحانات ليصبح مائتي جنيه كحد أدنى، وألفي جنيه كحد أقصى.

·       بينت مادة (26) مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام، كما أتاحت لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني إصدار قرار بفتح مسارات جديدة في النظام الثانوي العام من خلال الأقسام والشُعب بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.

·       نصت مادة (30) على منح الطالب الذى يجتاز مرحلة التعليم الفني والتقنى “الثانوى التكنولوجى” بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.

·       أتاحت مادة (31) لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد شروط إنشاء ونوعيات وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، كما أجازت إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات أو نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب فى مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بناء على احتياجات سوق العمل.

·       منحت مادة (32) الحق لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني إصدار قرارات تنظيم القواعد المنظمة لعمل مجالس إدارات المدارس التكنولوجية وتحديد اختصاصاتها، على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل هذه المجالس.

·       نظمت مادة (33) البرامج الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي على أن تحتوى المواد التخصصية على الجوانب المعرفية والعملية والسلوكية طبقا لمنظومة الجدارات، كما وأضحت نظم الامتحانات وعدد مرات الإعادة والمصروفات والرسوم الدراسية وحالات الإعفاء ونوع الامتحان وقواعد وقف القيد وقبول الأعذار.

·       سمحت مادة (34) لمدارس التعليم الثانوى التكنولوجى إقامة مشروعات تعليمية تدريبية أو تسويقية، للمساهمة فى النشاط الاقتصادى المحلى، وأجازت إقامة تلك المشروعات بالشراكة مع القطاعات المتخصصة طبقًا للقواعد الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.

·       أوضحت مادة (36) امتحانات التقييم وأسس احتساب مجموع درجات الطلاب، وأتاحت للطلاب دخول الامتحان أكثر من مرة كما حددت رسوم التقدم للامتحان بما لا يجاوز مائتى جنيه، وأعطت للوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا بشرط ألا تتجاوز الزيادة مثل الحد الأصلى.

·       منحت مادة (37) وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الحق فى إصدار قرار بالشروط والقواعد والأحكام المنظمة لعدد مرات التقدم للامتحان ولسنوات القيد بالمرحلة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، كما أجازت له استثناء بعض الحالات من نسبة الحضور.

·       أكدت مادة (38) على إصدار قرار من وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى يتضمن شروط وضوابط القبول فى برامج التعليم التكنولوجي المتقدم، على أن يُمنح الطالب الذى يجتاز البرنامج بنجاح شهادة التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات محدد بها نوع التخصص.

·       منحت مادة (39) وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى حق إصدار قرار بتحديد أقسام الدراسة فى البرامج وفقًا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة.
·       أجازت مادة (41) لبرامج التعليم التكنولوجي المتقدم تقديم مشروعات إنتاجية على أن يتم تمويلها وإدارتها ومحاسبتها وفقًا للوائح المنظمة لها.
·       نصت مادة (88) على استمرار أعضاء هيئة التعليم المحالين لسن التقاعد خلال العام الدراسى فى العمل حتى نهاية العام الدراسى، كما أجازت مد خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة لتعليم لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.

(المادة الثانية)
–      أوردت المادة الثانية إضافة فصل جديد إلى الباب الثالث تحت عنوان “الفصل الرابع: التعليم الثانوي المهني”، تضمن ثلاث مواد جديدة بأرقام: [(٣٧) مكررًا، و(۳۷) مكررا (۱) و(۳۷) مكررا (۲)] وذلك كما يلى:
·       أجازت مادة (٣٧) مكررًا إنشاء مدارس ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى (برامج التعليم الثانوى المهنى)، ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة، ويُمنح الطالب عند النجاح شهادة الدبلومة المهنية فى التخصص أو البرنامج، لا تؤهله هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.
·       أجازت مادة (٣٧) مكررًا (1) لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوى المهنى وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وكذلك إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة.

·       أجازت مادة (٣٧) مكررًا (2) إنشاء برامج تدريبية قصيرة لأرباب المهن والعاملين فى مدارس التعليم الثانوى كما أتاحت إقامتها بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، يصدر بتنظيمها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

(المادة الثالثة)
–      تضمنت المادة إضافة مادة جديدة إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ١٩٨١ برقم (۹۰) والتى نصت على طرق تحصيل الرسوم والمبالغ المالية المنصوص عليها طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

(المادة الرابعة)
–      تضمنت حكمًا يقضى باستبدال عبارة التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بعبارة التعليم الثانوي الفني أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ١٩٨١، للتوافق مع التعديلات التي أجريت.
(المادة الخامسة)
–      تضمنت حكمًا يقضي بتعديل عنوان الباب الرابع من القانون رقم (۱۳۹) لسنة ١٩٨١، ليصبح التعليم “التكنولوجي المتقدم” بدلا من “التعليم الفني نظام السنوات الخمس” للتوافق مع التعديلات التي أجريت.
(المادة السادسة)
–      أوردت حكمًا يقضي بإلغاء المواد أرقام: (٤٠) و(٤٢)، و(٤٣)، و(٤٤)، و(٤٥) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981؛ لعدم الحاجة إليها في ضوء ما تم من تعديلات على القانون القائم.
(المادة السابعة)
–      نصت هذه المادة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من العام الدراسى التالي لتاريخ النشر ، وعلى إلغاء كل حكم يخالف هذا القانون.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version