رئيس مجلس الادارة : محمود حسبو

رئيس التحرير : أحمد سالم

الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب : أميرة نوار

الرئيس التنفيذى : أميرة نوار

رئيس مجلس الادارة : محمود حسبو

رئيس التحرير : أحمد سالم

الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب : أميرة نوار

الرئيس التنفيذى : أميرة نوار

ي خطوة تهدف إلى التيسير الضريبي وتخفيف الأعباء على المواطنين، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.

ويأتي هذا التعديل في إطار الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، وتخفيف الأعباء المالية عن المكلفين بسداد الضريبة، بما يراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي، في ظل جهود الدولة للتحول الرقمي وحوكمة المنظومة الضريبية.

تبسيط وتيسير شامل

وتضمنت التعديلات عدة تسهيلات، من أبرزها تبسيط نموذج الإقرار الضريبي، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، فضلًا عن تسهيل إجراءات رفع الضريبة عن العقارات غير المستغلة بسبب التهدم أو القوة القاهرة، وإسقاط الضريبة ومقابل التأخير في حالات إنسانية مثل الوفاة دون تركة، أو مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات دون أموال ظاهرة للتنفيذ عليها.

كما نصت التعديلات على استبدال بعض مواد القانون بما يضمن إعادة التقدير للقيمة الإيجارية للعقارات بشكل دوري، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بالشروع في إجراءات التقدير قبل نهاية كل فترة زمنية محددة.

إقرار موحد وتقديم إلكتروني

وللتيسير على المكلفين، لم يعد مطلوبًا تقديم إقرار منفصل لكل مأمورية حال تعدد العقارات، بل يمكن الاكتفاء بإقرار واحد يشمل جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها أو المستغلة. كما ستبدأ مصلحة الضرائب العقارية في التحول التدريجي من النظام الورقي إلى الإلكتروني.

وألزمت التعديلات إدارات القرى والمنتجعات السكنية والمجمعات السياحية، بتقديم بيانات تفصيلية عن الملاك أو المنتفعين للمساعدة في الحصر والتقدير، إلى جانب إلزام شركات المرافق والجهات الحكومية بتوفير البيانات المطلوبة لدعم أعمال الحصر والتقدير.

حق الطعن إلكترونيًا وإلغاء سلطة المديريات

منحت التعديلات المكلفين الحق في الطعن على نتائج الحصر والتقدير عبر وسائل إلكترونية، مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على تلك النتائج، بما يضمن الشفافية ويقلل من النزاعات الإدارية.

تحصيل الضريبة بعد قرار الطعن

وأوضحت التعديلات أن الضريبة تكون واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة الطعن، وذلك على غرار ما هو معمول به في ضرائب الدخل والقيمة المضافة، مع استمرار حق المكلف في الطعن القضائي دون أن يوقف ذلك تحصيل الضريبة.

إعفاء مؤقت من مقابل التأخير

واستحدث مشروع القانون مادة تتيح للمكلفين الاستفادة من إعفاء كامل من مقابل التأخير حال سداد أصل الضريبة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع منح وزير المالية صلاحية مد هذه المهلة لمرة واحدة.

وتؤكد الحكومة أن هذه التعديلات تأتي استجابة لملاحظات التطبيق العملي، وتهدف إلى دعم المكلفين وتخفيف العبء الضريبي عنهم، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية في منظومة الضريبة على العقارات المبنية.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version