يُعد قانون العمل الجديد من أبرز التشريعات التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، من خلال حفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
وقد أولى القانون اهتماماً خاصاً بالمرأة العاملة، عبر مجموعة من المواد والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الحماية والمساواة وتعزيز الاستقرار الوظيفي والأسري للنساء في سوق العمل.
مكاسب غير مسبوقة للمرأة العاملة
جاء القانون الجديد ليترجم توجهات الدولة نحو تمكين المرأة، حيث تضمن عدداً من الحقوق الجوهرية، من أبرزها:
- حماية من التمييز: أكد القانون على حماية النساء من كافة أشكال التمييز في بيئة العمل، وترك للوزير المختص صلاحية تحديد الأعمال والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بما يراعي طبيعة كل وظيفة وظروفها.
- ضمان عدم الفصل أثناء إجازة الوضع: نص القانون على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال فترة إجازة الوضع، كما يحق لصاحب العمل فقط حرمانها من الأجر أو استرداده في حالة ثبوت عملها لدى جهة أخرى خلال هذه الإجازة.
- مدة إجازة الوضع: يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع مدتها أربعة أشهر، تشمل الفترة السابقة واللاحقة للوضع، دون اشتراط حد أدنى لمدة خدمتها لدى صاحب العمل، وذلك أسوة بالعاملات بالجهاز الإداري للدولة.
- فترات الرضاعة: يمنح القانون للأم العاملة، خلال أول عامين من ولادة الطفل، فترتين يومياً لا تقل كل منهما عن نصف ساعة للرضاعة، تضاف إلى فترات الراحة المقررة وتُحتسب من ساعات العمل.
- إجازة لرعاية الطفل وتخفيض ساعات العمل: يُمنح للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، لثلاث مرات طوال فترة خدمتها، بشرط أن تكون المنشأة تضم 50 عاملاً فأكثر. كما يحق لها تقليص ساعات العمل بواقع ساعة يومياً اعتباراً من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها في ساعات إضافية خلال تلك الفترة.
- حرية إنهاء العقد لأسباب أسرية: يمكن للمرأة العاملة إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، وفقاً للضوابط التي يحددها القانون، دون تحميلها تبعات قانونية مجحفة.
- التوعية بحقوق المرأة: ألزم القانون أصحاب الأعمال الذين يشغّلون خمس عاملات فأكثر، بوضع نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل، لتكون مرجعاً واضحاً لحقوقهن.
دور الحضانة ورعاية الأطفال: التزام قانوني
ومن أبرز البنود الاجتماعية التي تضمنها القانون، إلزام أصحاب العمل الذين يوظفون 100 عاملة فأكثر في مكان واحد، بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملات. وفي حال وجود عدة منشآت صغيرة ضمن منطقة واحدة ولا يبلغ عدد العاملات بها هذا الحد، يُسمح لها بالمشاركة في إنشاء دار حضانة مشتركة. كما أتاح القانون بديلاً مرناً لأصحاب الأعمال بتحمل نفقات رعاية الأطفال في حضانات قريبة، تسهيلاً عليهم ودعماً للمرأة العاملة.